Bulghat Faqih
بلغة الفقيه
Investigador
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Número de edición
الرابعة
Año de publicación
1984 م - 1362 ش - 1403
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Bulghat Faqih
Muhammad Al Bahr Culum d. 1326 AHبلغة الفقيه
Investigador
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Número de edición
الرابعة
Año de publicación
1984 م - 1362 ش - 1403
Géneros
منها - ما لا يجوز عليه شئ من ذلك، فلا يسقط بالاسقاط، ولا ينقل بالنواقل، ولا ينتقل بالإرث ونحوه: كحق الأبوة، وولاية الحاكم وحق الاستمتاع بالزوجة للزوج، وحق الجار على جاره، والمؤمن على أخيه: فإنها حقوق لأربابها لا تسقط، ولا تنتقل إلى غيرهم بوجه من الوجوه.
ومنها - ما يجوز فيه كل ذلك، كحق الخيار، وحق القصاص، وحق الرهانة، وحق التحجير، وحق الشرط المطلق.
ومنها - ما يسقط بالاسقاط، ولا ينقل ولا ينتقل، كحق الغيبة، والايذاء بضرب أو شتم أو إهانة أو نحو ذلك - بناء على كونه حقا - ولذا يجب الاستحلال منه، ولا يكتفى بالتوبة في التخلص عنه (1).
ومنها - ما يسقط بالاسقاط، وينتقل بالإرث - على قول - ولا ينقل بالنواقل كحق الشفعة للشريك المسبب عن بيع شريكه.
ومنها - ما ينقل - مجانا لا بعوض - كحق القسم بين الزوجات بناء على عدم مقابلته بالأعواض.
ومنها - المصاديق المشتبهة بين كونها حكما أو حقا.
وإن وقع الخلاف في ذلك في بعض ما تقدم - أيضا - كحق الرجوع في المطلقة الرجعية وحق السبق في المسجد، والأوقاف العامة، والطرق النافذة ومنشأ هذا الاختلاف: هو إن الموجب للحق: إما أن يكون علة تامة، فيستحيل انفكاكه عنه بسقوط أو انتقال، لاستحالة تخلف المعلول عن علته التامة، كولاية الآباء والأقارب، والحاكم، ومنصوبه. والعزال
Página 17
Introduzca un número de página entre 1 - 1413