Bulghat Faqih
بلغة الفقيه
Investigador
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Número de edición
الرابعة
Año de publicación
1984 م - 1362 ش - 1403
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Bulghat Faqih
Muhammad Al Bahr Culum d. 1326 AHبلغة الفقيه
Investigador
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Número de edición
الرابعة
Año de publicación
1984 م - 1362 ش - 1403
Géneros
ثم الظاهر إرادة التدارك من الضمان (1) وهو الظاهر من كون الشئ <div>____________________
<div class="explanation"> (1) الضمان: مصدر: ضمن الشئ - إذا تعهد به، وهو مأخوذ من دخول شئ في شئ. مثلا: الدلالة التضمنية تقال لمكان دخول المدلول التضمني في المدلول المطابقي، وكون الدلالة عليه في ضمن الدلالة المطابقية، والمراد به - هنا - تعهد الانسان بمال شخص آخر. وإنما سمي (ضمانا) لدخول المال المضمون في عهدة الضامن وذمته، وهو ملزوم لكون درك المضمون عليه، وخسارته من ماله، فليس كون الدرك والخسارة من مال الضامن نفس الضمان، وإنما هو لازم له.
ثم إن اطلاق الضمان واستعماله في التعهد قد يكون بلحاظ معناه المصدري، أعني: نفس التعهد بالمال وجعله في العهدة بما هو فعل الضامن ببذل العوض في مقابله، وقد يكون بلحاظ معناه الاسم المصدري المتأخر عن اللحاظ الأول رتبة أعني كون المال في العهدة، ودخوله فيها الذي هو نتيجة الجعل، بل ولو لم يكن بجعل منه، بل كان بسبب غير اختياري للضمان، كما في ضمان المقبوض بالسوم، وكضمان المتلف لمال الغير حال النوم - مثلا -.
وبلحاظ المعنى المصدري استعمل الضمان في النبوي المعروف: " الخراج</div>
Página 72
Introduzca un número de página entre 1 - 1413