Bulghat Faqih
بلغة الفقيه
Editor
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Edición
الرابعة
Año de publicación
1984 م - 1362 ش - 1403
Géneros
•Ja'fari jurisprudence
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Bulghat Faqih
Mohammad Bahr al-Uloom (d. 1326 / 1908)بلغة الفقيه
Editor
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Edición
الرابعة
Año de publicación
1984 م - 1362 ش - 1403
وبالجملة فالمعاطاة جارية في الإجارة. ويؤيده ما تقدم من عبارتي (المسالك) (والمحقق الكركي) من ظهور الاتفاق على استحقاق الأجرة لو أمره بعمل على عوض معين عمله واستحق الأجرة بناء على إرادة المسمى من الأجرة بجعل الألف واللام للعهد دون الجنس نعم قد تكرر في كلام بعض دعوى الاجماع على اعتبار الصيغة في العقود اللازمة، وهو مع كونه - ممنوعا " من أصله وموهونا " بذهاب جم غفير على صحة المعاطاة في أغلبها محمل على إرادة اعتبارها في اللزوم دون الصحة.
هذا ويحتمل عندي قريبا أن السبب في استحقاق العامل العوض على من أمره بعمل على عوض معين بناء على عدم كونها من الإجارة هو أمره بالعمل مع قصد العامل بعمله كونه له مضمونا " عليه، فيكون أخذ العوض <div>____________________
<div class="explanation"> المذكورة بالأجرة المقررة في المقاولة وأخذ المستأجر لها بقصد تملك المنفعة على ما قرر ويحمل على هذا الاعطاء والأخذ بالقصد المذكور عنوان الإجارة وتشمله أدلتها.
وأما عمل الحر وايجاره نفسه له فلا نتصور فيه فعلا صادرا " من العامل سوى نفس عمله الخارجي ولا يمكن أن يكون هو السبب في تمليكه للغير والآلة لانشائه لاعتبار المغايرة بين السبب والمسبب وآلة الانشاء وما أنشأ بها وبعبارة أوضح: إن عمل الحر قبل وجوده وتحققه مملوك له وتحت سلطانه وبعد تحققه من العامل في الخارج ينعدم، ولا محصل لملكية الغير له. نعم ربما تبقى لبعض الأعمال بعد تحققها آثار يملكها المستأجر بتبع ملكيته للعمل وتكون هي المناط لماليته كالخياطة والتجارة والصياغة وأمثالها، وذلك لا يقتضي كون تلك الآثار هي المتعلقة لإجارة الأجير والعمل سبب لتحققها.
فما يقوله سيدنا المعاصر قدس سره ".. كان إيجابها من المؤجر باعطاء بعضه إنشاء لما تساوما عليه من المعاملة على الكل، غير واضح.</div>
Página 175
Introduzca un número de página entre 1 - 1413