431

Bulghat Faqih

بلغة الفقيه

Editor

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

Edición

الرابعة

Año de publicación

1984 م - 1362 ش - 1403

للمالك غير أن ثمنه المملوك له يقوم مقام المثمن في جواز التصرف فيه مطلقا ولو ببيعه أيضا، فيقوم ثمنه كذلك مقامه، وهكذا وهلم جرا في جميع سلسلة التعويضات بقيام البدل مقام المبدل في الحكم وكونه للمالك مباح التصرف لمن هو في يده بالمعاطاة اللهم إلا أن يكون هناك اجماع على صحة البيع ووقوعه للبايع دون المالك وحينئذ فلا مناص عن الالتزام بدخوله آنا ما في ملكه.

<div>____________________

<div class="explanation"> التحليل قاصد كون البيع للمالك، ولما كان ادعاء كونه مالكا ملغى، إذ لا واقع له بل هو صرف ادعاء فيصح البيع للمالك ولكن بإجازته، ومنه ما نحن فيه فإنه لو باع أحد المتعاطيين ما تحت يده من المال المأخوذ بالمعاطاة مع قصد المتعاطيين حصول الملك بها بناء على كون الحاصل بها مجرد الإباحة في التصرف دون الملك، فإن للبايع إنما يقصد البيع له بناء منه على كونه مالكا لما باعه اشتباها فهو كمن اعتقد كون المبيع له فباعه لنفسه بناء على اشتباهه، سوى إن ذاك اشتباهه من ناحية الموضوع، وهذا منشأ اشتباهه تخيله إن المأخوذ بالمعاطاة حكمه الملك لا إباحة التصرف فقط ومن هنا يبيعه لنفسه بما أنه مالك له، فهو لدى التحليل يبيع العين لمالكها فيصح البيع للمالك إن أجازه بعد معرفته إن المبيع له وإن المعاطاة حكمها مجرد الإباحة دون الملك.

وعلى كل فالوجه في صحة بيع المأخوذ بالمعاطاة ووقوعه لمالكه مع إجازته بناء على الإباحة هو ما ذكرناه: من أن البايع، وإن قصد كون البيع له لتخيله واعتقاده كون المبيع له وأن المعاطاة المقصود بها حصول الملك لكل منهما بالنسبة إلى ما أخذه من صاحبه تقتضي الملك وإنما ينشأ البيع على ما تحت يده لنفسه بما إنه مالك للمبيع فهو لدى التحليل قاصد كون البيع لمالكه، وحيث كان اعتقاد كونه مالكا للمبيع ملغى إذ كان</div>

Página 124