Bulghat Faqih
بلغة الفقيه
Editor
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Edición
الرابعة
Año de publicación
1984 م - 1362 ش - 1403
Géneros
•Ja'fari jurisprudence
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Bulghat Faqih
Mohammad Bahr al-Uloom (d. 1326 / 1908)بلغة الفقيه
Editor
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Edición
الرابعة
Año de publicación
1984 م - 1362 ش - 1403
بسم الله الرحمن الرحيم مسألة (في المعاطاة التي كثر تعاطى عموم الناس في أغلب معاملاتهم بها) ولنبدء بنبذة من الكلام مما له ربط تام بالمقام، وهي: أنه هل للفظ في مورد العقود أثر مختص به بحيث لا يترتب إلا عليه، أم لا؟ وعلى الأول فهل هو حصول الملك، أو لزومه؟ وعلى التقديرين، فهل المتوقف عليه هو مطلق اللفظ، أو لفظ مخصوص وصيغة خاصة؟
اختلفت كلماتهم في ذلك: فبين من لم يعتبر اللفظ في ترتيب الأثر المقصود من البيع، وهو لزوم الملك واكتفى في تحققه بالفعل المجرد عن الصيغة مطلقا، وهو المنسوب إلى المفيد في (المقنعة) واطلاق كلامه المحكي عنه يوهم ذلك (1) وتبعه على ذلك المقدس الأردبيلي رحمه الله والفاضل الكاشاني والمحقق السبزواري.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) فإنه (قدس سره) قال على ما حكى عنه: وينعقد البيع على تراض بين الاثنين فيما يملكان التبايع له إذا عرفاه جميعا " وتراضيا بالبيع وتقابضا وافترقا بالأبدان، فإنه من المحتمل كونه في مقام بيان انعقاد أصل البيع وشرائطه صحة ولزوما فعدم ذكره لصيغة العقد من جملتها واعتبارها فيهما دليل على عدم الاعتبار أصلا لا في الصحة ولا في اللزوم.
ويمكن أن يكون تركه لذكر الصيغة إنكالا على وضوح اعتبارها فيه</div>
Página 47
Introduzca un número de página entre 1 - 1413