Bulghat Faqih
بلغة الفقيه
Investigador
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Número de edición
الرابعة
Año de publicación
1984 م - 1362 ش - 1403
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Bulghat Faqih
Muhammad Al Bahr Culum d. 1326 AHبلغة الفقيه
Investigador
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Número de edición
الرابعة
Año de publicación
1984 م - 1362 ش - 1403
Géneros
ما فرضه الله تعالى في أموال الأغنياء للفقراء هو صدقة يجب على الغني دفعها من ماله تقربا إلى الله تعالى، ولا محصل للتصدق على شخص بما يملكه فعلا.
هذا مضافا إلى أن الظاهر أن استحقاق الفقير في الأموال التي يستحب أداء زكاتها كمال التجارة والخيل والإناث وما يكال أو يوزن من الحبوب عدا الغلاة الأربع وغير ذلك مما يستحب أداؤه، مساو لما فرض فيه الزكاة كالغلاة الأربعة والأنعام الثلاثة والنقدين - كما يشهد بذلك اشتمال بعض الروايات الواردة في بيان ما ثبت فيه الزكاة على الواجب والمستحب (1) فإن الظاهر من سياقها اتحاد نحو الاستحقاق غير أن بعضه فرض والآخر ندب وهو ما سوى الأعيان التسعة.
ومن المعلوم عدم امكان الشركة الحقيقية والملكية الفعلية في المستحب أداؤه، على أن المال المشترك بين مالكين بنحو الإشاعة ليس لأحدهما التصرف فيه إلا بإذن الشريك.
ولا إشكال بل الظاهر عدم الخلاف في جواز تصرف المالك فيما عدا مقدار الزكاة من النصاب مع العزم على الأداء من الباقي.
بل الذي يظهر من صحيحة عبد الرحمان، صحة بيع جميع النصاب ولزومه لو أدى البائع مقدار الزكاة من ماله للآخر - وأن ما يؤديه هو عين الزكاة لا بدلها: قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل لم يزك إبله أو شاته عامين، فباعها على من اشتراهما أن يزكيها لما مضى؟ قال (عليه السلام): نعم يؤخذ زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدي زكاتها البائع) (2)
Página 42
Introduzca un número de página entre 1 - 1413