Bulghat Faqih
بلغة الفقيه
Investigador
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Número de edición
الرابعة
Año de publicación
1984 م - 1362 ش - 1403
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Bulghat Faqih
Muhammad Al Bahr Culum d. 1326 AHبلغة الفقيه
Investigador
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Número de edición
الرابعة
Año de publicación
1984 م - 1362 ش - 1403
Géneros
بل المتواترة معنى - على ثبوته للشريك ببيع شريكه حصته، فله سلطنة انتزاع المبيع - قهرا - من المشتري بنفسه، وهو يسقط بالاسقاط، اجماعا من المسلمين لكونه رخصة، لا عزيمة، شرع ارفاقا للشفيع بدفع ضرر الشركة عن نفسه، ولعدم كون الموجب له علة تامة، وينتقل بالإرث على الأشهر - بل المشهور - للاجماع المحكي نصا وظاهرا، المعتضد بالشهرة العظيمة، وللنبوي المنجبر: (ما ترك الميت من حق فلوارثه) (1) المؤيد بعمومات أدلة الإرث، كتابا وسنة.
وأما نقله بمعنى تحويله منه إلى غيره، فلم أعثر على من جوزه، بل الظاهر، اتفاقهم على عدمه، من غير فرق بين نقله مستقلا أو منضما إلى حصته.
وفي سقوطه ببيع حصته، فللمشتري الشفعة فيه أو بقاؤه للأصل مع كون الشركة علة الحدوث دون البقاء - وجهان: ولعل الأول هو الأقوى نعم يصح الصلح المتضمن للاسقاط عليه مطلقا، ولو من الأجنبي فيسقط بمجرده من دون حاجة إلى إنشاء الاسقاط، إلا إذا صالحه على نفس الاسقاط فيجب عليه فعله، ولا يسقط بدونه، ولكن، لو تركه وأخذ بحقه، ملكه، وإن أثم بالترك. ومثله ما لو وقع الصلح على مجرد ترك استيفاء الحق دون نفس الحق، فله استيفاؤه لبقاء الحق بالفرض، وإن أثم به.
اللهم إلا أن أن تدعى الملازمة بين السقوط والالتزام بعدم الاستيفاء ولكنه على عهدة مدعيها.
نعم يبقى هنا سؤال الفرق بين الانتقال القهري بالإرث والنقل الاختياري إلى الأجنبي بأحد النواقل منضما معه حصته - أيضا - كي ينتقل
Página 29
Introduzca un número de página entre 1 - 1413