Bulghat Faqih
بلغة الفقيه
Investigador
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Número de edición
الرابعة
Año de publicación
1984 م - 1362 ش - 1403
Géneros
يدفعها: أن الضمان المترتب عليه هو الضمان بالمثل أو القيمة، دون الضمان بالمسمى، والمبيع مضمون بالمسمى على بائعة قبل التلف، لا بالمثل أو القيمة.
إلا أن الأقوى - كما ستعرف - ضمانه بالمسمى، إن لم يكن فساده منبعثا عن فساد العقد أو ما يعتبر فيه - كما في المقام - (1) ومنه يظهر قوة ما قواه في (المسالك) (2) ففي المسألة احتمالات ثلاثة.
الثاني - لو كان المبيع بنفسه مشتركا بين البائع وغيره، فعلى المختار كفى في تحقق القبض حصول الاستيلاء والسلطنة للمشتري على حسب ما كان <div>____________________
<div class="explanation"> (1) يعني: أن الأقوى ضمان المشترى المقبوض بالقبض الفاسد بالمسمى فيما لم يكن منشأ فساده فساد العقد أو ما يعتبر فيه. فإنه يضمنه بالمثل أو القيمة فيما كان المنشأ فساد العقد، وفي المقام: منشأ فساد القبض عدم إذن البائع بنقل المتاع، مع فرض صحة وسيأتي من سيدنا - في الفرع السادس - توضيح ذلك.
(2) حيث قال الشهيد - قدس سره - في مباحث القبض من كتاب البيع -: " الرابع - لو كان المبيع مشغولا بملك البائع: فإن كان منقولا كالصندوق المشتمل على أمتعة البائع واعتبرنا نقله فنقله المشتري بالأمتعة، كفى في نقل الضمان مطلقا - ويحتمل توقفه على إذن للبائع في نقل الأمتعة " وإن كان عقارا كالدار، ففي الاكتفاء بالتخلية قبل نقل المتاع وجهان، أجودهما ذلك، وهو خيرة التذكرة " فإن الظاهر من اكتفائه في نقل الضمان - مطلقا - ومن قوله أخيرا - أجودهما ذلك قوة الاكتفاء بمطلق النقل.
وقوله - في الفرع الأول " ويحتمل توقفه على إذن البائع في نقله الأمتعة " مجرد احتمال، لا اختيار.</div>
Página 134