54

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Editorial

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edición

الأولى

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

المرفقين، فيضع بطون أصابع اليسرى على ظهور أصابع اليمنى، ويقبض حرف الذراع إذا بلغ الكوع إلى المرفق، ثم يقلِب بطن كفه على بطن الذراع، ويرفع الإِبهام فيمسح بها ظهر إبهامه اليمنى، ثم يمسح يده اليسرى كذلك.

الفصل الثاني: في حکمه.

وله حكمان:

الأول: يجمع بتيمم واحد بين فريضة الوقت، وغيرها من فائتة، ومجموعة، ومنذورة، وطوافين، وجنائز، ونافلة قبل الفريضة، وبعدها ما لم يخرج الوقت، فلو تيمم في غير وقت فريضة صَلَّى به إلى أن يدخل وقت فريضة، ولا يتيمم لفريضة قبل دخول وقتها، ووقت صلاة الكسوف، والاستسقاء: اجتماع الناس في الصحراء، والجنازة ... (١) الغَسْل.

الحكم الثاني: بطلانه برؤية الماء، شرع في الصلاة، أو لم يشرع، وعنه: لا يبطل بعد الشروع، ولا يبطل برؤية الرَّكب إلاَّ أن يتيقَّن وجود الماء معهم.

***

(١) بياض بقدر كلمة، ولعلها: بعد.

54