49

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Editorial

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edición

الأولى

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

والولادة، وإن كانت ذات جَفَافٍ في أحد الوجهين، وفي وجوب الغسل بالإِغماء، والجنون: روايتان. وحكم الجنابة، والحيض حكم الحدث فيما يحرم مع زيادة تحريم قراءة آية فصاعداً. وفي بعض آية: روايتان. ويجوز له: قول: بسم الله، للذكر والطهارة، ويحرم عليه، اللبث في المسجد، دون العبور إلا أن يتوضأ فيباح لهما، وتزيد الحائض مع الوضوء: التلجُّم. وهل للكافر دخول المسجد بإذن المسلم؟: على روايتين.

ويستحب للجنب إذا أراد معاودة الوطء، أو النوم، أو الأكل أن يغسل فرجه ويتوضأ، ويجوز له أخذ شعره، وتقليم أظفاره.

الفصل الثاني : في كيفية الغسل.

فالمجزىء فيه أن يأتي بالنية، والتسمية، والمضمضة، والاستنشاق، واستيعاب البدن بالغسل، ويجب إيصال الماء إلى منابت الشعر وإن كثفت، ولا يجب نقض الظفائر مع وصول الماء إلى باطنها إلاّ في الحيض، في أصح الوجهين، والكامل أن يغسل ما على بدنه من الأذى، ثم يتوضأ، ويؤخر غسل رجليه، ثم يُفيض الماء على رأسه ثلاثاً، ثم على بدنه، يبدأ بشقه الأيمن، ويتعاهد المغابن، ويدلك بدنه، ثم يغسل رجليه في غير موضع غَسله، وتزيد الحائض استعمال السدر وفرصة من مسك، أو ما يقوم مقامها، ولا ينقص ماء الوضوء عن مد، وماء الغسل عن صاع.

ويدخل الوضوء في الغسل إذا نواهما في أصح الروايتين، والأخرى لا بد من الوضوء وجد الحدث الأصغر أو لم يوجد.

***

49