الباب التاسع
في نواقض الوضوء
وفيه فصلان :
الفصل الأول: في أسبابه، وهي سبعة :
خروج الخارج من السبيلين: طاهره، ونجسه، ونادره، ومعتاده.
الثاني: خروج النجاسات من بقية البدن، إن كانت بولاً أو عَذِرة نقض قليلُها، وكثيرُها، وإن كانت غيرهما نَقَضَ كثيرُها وهو ما فحش في نفس المتوسط من الناس، وفي قليلها: روايتان.
الثالث: زوال العقل إلا بالنوم اليسير على حالة من أحوال الصلاة، وعنه: ينقض إلا اليسير في القيام، والقعود.
الرابع: لمس الرجل بشرة الأنثى، والأنثى بشرة الرجل بشهوة، وعنه: ينقض مطلقاً، وعنه: لا ينقض بحال. ولا ينقض لمس الشعر ولو كان بشهوة، وكذلك الأمرد على الأصح، وفي نقض وضوء الملموس: روايتان.
الخامس: مس ذكر الآدمي صغيراً كان، أو كبيراً، حياً، أو ميتاً، وظهر الكف وبطنه، وما بين الأصابع: سواء، وكذلك رأس الذكر، وأصله، في أصح الروايتين، وفي مسه سهواً: روايتان، وفي مسه بذراعه: وجهان. وينقض مس فرج المرأة، وفي مسها فرج نفسها: وجهان، وفي مس حلقة الدبر: روايتان، ولا ينقض اللمس، ولا المس من وراء حائل، وعنه: لا ينقض مس الفرج بحال.
السادس: أكل لحم الجزور: في أصح الوجهين، وفي شرب ألبانها: