أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فَرُّوخَ الْوَزَّانُ بِالرَّقَّةِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ السَّخَاءَ شَجَرَةٌ مِنْ أَشْجَارِ الْجَنَّةِ، لَهَا أَغْصَانُ مُدَلاةٌ فِي الدُّنْيَا، فَمَنْ كَانَ سَخِيًّا تَعَلَّقَ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا، فَسَاقَهُ ذَلِكَ الْغُصْنُ إِلَى الْجَنَّةِ.
وَالْبُخْلُ شَجَرَةٌ مِنْ أَشْجَارِ النَّارِ، لَهَا أَغْصَانُ مُدَلاةٌ فِي الدُّنْيَا، فَمَنْ كَانَ بَخِيلا تَعَلَّقَ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا، فَسَاقَهُ ذَلِكَ الْغُصْنُ إِلَى النَّارِ»
١٥ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيُّ: فَحَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَهْلِنَا، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، حَدِيثَ السَّخَاءِ وَالْبُخْلِ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «لَيْسَ السَّخِيُّ الْمُبَذِّرَ الَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ، وَلَكِنَّهُ الَّذِي يُؤَدِّي إِلَى اللَّهِ مَا فَرَضَهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ مِنَ الزَّكَاةِ، وَغَيْرِهَا، وَالْبَخِيلُ الَّذِي لا يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ فِي مَالِهِ»
١٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْوَاعِظُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو تَقِيٍّ وَالْفَتْحُ بْنُ مَسْكُوَيْهِ.
ح وَأَنْبَأَنَا أَبُو الْفَرَجِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ بُرْهَانَ الْبَغْدَادِيُّ بِصُورَ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدَانَ الصَّيْرَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ غَيْلانَ الْخَزَّازُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجُنَيْدِ.
ح وَأَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ سَلامَةُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُقْرِئُ الْخَفَّافُ، وَأَبُو طَالِبٍ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤَذِّنُ، قَالا: أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ
1 / 47