327

Bihār Zākhira en las Cuatro Escuelas Jurídicas

البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة

إذا كان منه الغرم أدنى وأسفلا وذاك بلا غرم على غاصب له

وأرضه إن تزرع بنصف ببذرها ... صداق نكاح فهو صح وتلك لا

س

فنصفا لأجر الأرض يجعل مهرها ... وربعه إن تطلق بلا وطئ اعقلا

م

وأوجب مهر المثل لا بزيادة ... ومتعته لو طلقت قيل معقلا

س ... م

وفي فعله في أرض هند ببذرها ... ينصف أجر المثل والمهر مثلا

Página 327