306

Bihār Zākhira en las Cuatro Escuelas Jurídicas

البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة

ومغصوبة ردت فماتت زنا بها ... فيضمنها لا نقص حمل ليمل لا كتاب الوديعة

ع

أيا مودعا شيئا بنفسك فاحفظن ... كذا حفظه من في عيالك فالعلا

ويعتبر السكنى بذلك وحدها ... وقيل بها الإنفاق ضم ليكملا

وفي حفظها بالغير يضمن مودع ... سوى غرق والحرق ذاك وزحلا

ونهيك عن تسليم تلك إلى الذي ... ذكرتهم لا بد منهم تعطلا

Página 306