301

Bihār Zākhira en las Cuatro Escuelas Jurídicas

البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة

ونفعه مضمون كذاك عقاره ... وبالوقف فاشهد باشتهار ليقبلا كتاب الغصب

وردن مغصوبا بموضع غصبه ... فإن يتو مثليا فمثله فاحملا

وإلا فيوم الغصب قيمة أدين ... وإن ينتقص فالنقص منه فكملا

وهل عين اليوم الذي كان متلفا ... ولا أكثر منه إليه لذي اعتلا

إذا انصرم المثلي فالغرم واجب ... ليوم قضاء فاعقلن لتعملا

عا

Página 301