Bihār Zākhira en las Cuatro Escuelas Jurídicas
البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة
Géneros
Jurisprudencia
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Bihār Zākhira en las Cuatro Escuelas Jurídicas
Husam al-Din al-Ruhawi d. 850 / 1446البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة
Géneros
كذا بدلا ثم المقابل مثلا ولا عود في خذها يكن عوضا له
ك
ومهما يعوض أجنبي فلم يعد ... وما خصصوا الزوجين في أن يعطلا
ونصف لموهوب إذا ما استحق ذا ... فبالنصف أو كل ففي الهبة اعدلا
ز
ولو عوض عنها استحق نصيفه ... منعناه إلا أن يرد المحصلا
وإن يتلف الموهوب أو يستحق ذا ... وضمن معطي لا يكون ليعدلا
ثز
وإن يشرط أمليناه كالوهب أولا ... فلم يك مثل البيع يجعل مرسلا
ع ... عك
ولم يجب التعويض فيها بنقله ... وإن كان مرجوا بعرف لدى انجلا
س
وفيما يضحي بالعطاء ونذره ... تصدق موهوب يزيل وود لا
سم
وفيه رجوع لو لعبد أخ له ... كما أنه عبد وهبت ليدع لا
س ... م
Página 294