275Bihār Zākhira en las Cuatro Escuelas Jurídicasالبحار الزاخرة في المذاهب الأربعةHusam al-Din al-Ruhawi - 850 AHحسام الدين الرهاوي - 850 AHGénerosJurisprudenciaفإن رد قاض بازدراء مبيعه ... على آمر يمنعه بيعا وود لا كتاب الكفالةويؤخذ في تفسيرها ضم ذمة ... إلى ذمة في الروم لا الدين فاجعلاوما صحة فيها إذا لم يكن بها ... من أضحى كفيلا بالتبرع أهلاPágina 275CopiarCompartirPreguntar a la IA