Bihār Zākhira en las Cuatro Escuelas Jurídicas
البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة
Géneros
Jurisprudencia
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Bihār Zākhira en las Cuatro Escuelas Jurídicas
Husam al-Din al-Ruhawi d. 850 / 1446البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة
Géneros
وإن تختلف دينا يجزها كراهة ... ولابد من فاوضت والكشف مثلا وكالة كل منهما وتكفلا
وفي عقد ما فاوضت فيه تضمن
64و/ فيدخل في الشرك الذي ابتاع واحد ... خلا ما اشترى للأهل لبسا ومأكلا
وأيهما شاء الذي باع رامه ... ويضمن كل منهما ما تبدلا
ح ... سم
عن المال إن يصلح لشرك وعرفه ... لوالده ملغي بذي الشرك فادع لا
ح
وإن يتكفل أجنباء بإذنه ... بمال كذا لده الشريك تكفلا
وإن واحد يغصب يغرم مخصه ... وما ابتاع معيوبا فرد به اعقلا
م
فأنكر يفتي أن يحلف وحده ... وما حلف ذي شرك على علمه حلا
ولو أمة يشري بإذن لنفسه ... من المال لا غرم لآخر أمل لا
وإن يتملك ما به الشرك ممكن ... فشرك عنان وهو من عن مثلا
Página 254