Bihār Zākhira en las Cuatro Escuelas Jurídicas

Husam al-Din al-Ruhawi d. 850 AH
237

Bihār Zākhira en las Cuatro Escuelas Jurídicas

البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة

59ظ/ ومستأجر للعبد لا يرتحل به ... ولم نمل أجر المثل إن رد أصلا ح ... سمث

ومن يغتصب عبد فأجر نفسه ... فيتلف له أجرا بريء ليمل لا

فصل : فيما يجوز من الإجارة وما يفسد منها

ثز

وبالشرط إفساد فأجرة مثله ... فما فيه أملينا التجاوز حصلا

سمعك

Página 237