237Bihār Zākhira en las Cuatro Escuelas Jurídicasالبحار الزاخرة في المذاهب الأربعةHusam al-Din al-Ruhawi - 850 AHحسام الدين الرهاوي - 850 AHGénerosJurisprudencia59ظ/ ومستأجر للعبد لا يرتحل به ... ولم نمل أجر المثل إن رد أصلا ح ... سمثومن يغتصب عبد فأجر نفسه ... فيتلف له أجرا بريء ليمل لافصل : فيما يجوز من الإجارة وما يفسد منهاثزوبالشرط إفساد فأجرة مثله ... فما فيه أملينا التجاوز حصلاسمعكPágina 237CopiarCompartirPreguntar a la IA