Bihār Zākhira en las Cuatro Escuelas Jurídicas

Husam al-Din al-Ruhawi d. 850 AH
204

Bihār Zākhira en las Cuatro Escuelas Jurídicas

البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة

أمرتهنا فاحفظ بزوج وخادم ... ونسل له لو في عيالك حصلا فأنكر إن تحفظه بالغير أو تكن ... له مودعا تضمن على القول عولا

ح

ومرتهنا رهن يكون اقتسامه ... فإيداع هذا عند ذا الغرم فادع لا

وما بركوب أو بسكنى وخدمة ... لمرتهن فيه انتفاع تعقلا (¬1)

ولا بيعه إلا بتسليط راهن ... وعارية ثم الإجارة مثلا

وفعلها فيه تعد فغرمه ... جميعا من المرهون بالقيمة اجعلا

وإن يستعر ذو الرهن منه استعارة ... فزال ضمان ثم بالعود حصلا

51و/ وأجرة بيت الحفظ والحفظ لازم ... بمرتهن والجعل للعبد مثلا

Página 204