201Bihār Zākhira en las Cuatro Escuelas Jurídicasالبحار الزاخرة في المذاهب الأربعةHusam al-Din al-Ruhawi - 850 AHحسام الدين الرهاوي - 850 AHGénerosJurisprudencia50و/ ومن يشتري شيئا يقول بدرهم ... فلوس فيفتي بالقبول له حلا وإن يعطه الصراف قال فأعطني ... بنصف فلوسا ثم بالنصف معقلاحسوى حبة نصفا فعنده فاسد ... وقد جوزاها في الفلوس وسهلاولفظة إعطاء إذا ما تكررت ... فقد صح بيع في الفلوس ليفعلاكتاب الرهنPágina 201CopiarCompartirPreguntar a la IA