162Bihār Zākhira en las Cuatro Escuelas Jurídicasالبحار الزاخرة في المذاهب الأربعةHusam al-Din al-Ruhawi - 850 AHحسام الدين الرهاوي - 850 AHGénerosJurisprudenciaوقد أمليا فيها الشمول لصحة ... ومهما يسمى الكل في الكل سهلا ففي نقص كيل فاقبلن بحصة ... أو افسخ فإن زادت فردن فويضلاوفي جملة الأثواب والأرض نقصها ... يخير في ترك أو اخذ مكملاولا رد إن تزدد وإن يسم جملة ... وأجزائها فالنقص خير فاعدلاPágina 162CopiarCompartirPreguntar a la IA