153Bihār Zākhira en las Cuatro Escuelas Jurídicasالبحار الزاخرة في المذاهب الأربعةHusam al-Din al-Ruhawi - 850 AHحسام الدين الرهاوي - 850 AHGénerosJurisprudenciaونطلق تحريما ذبيحة محرم ... وأفضل من صيد له الميت قد علا سعورعي حشيش ألا من يعلي جوازه ... ولا تقطعن منه سوى الأذخر الخلاك ... ثوناميا إن تقطع من الأرض ضمنوا ... ونملي له نكحا والإنكاح سهلاثولم نمل تحريم المدينة فاعقلن ... وما باع من صيد أو ابتاع أبطلاثPágina 153CopiarCompartirPreguntar a la IA