380

El Principio del Necesitado en el Comentario del Manhaj

بداية المحتاج في شرح المنهاج

Editorial

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Ubicación del editor

جدة - المملكة العربية السعودية

قُلْتُ: وَأَنْ يَقْرَأَ (الْكَهْفَ) يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا، وَيُكْثِرَ مِنَ الدُّعَاءِ وَالصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَيَحْرُمُ عَلَى ذِي الْجُمُعَةِ التَّشَاغُلُ بِالْبَيع وَغَيْرِهِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الأَذَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْخَطِيبِ،
===
(قلت: وأن يقرأ الكهف يومها وليلتها) لحديث: "مَنْ قَرَأَ الْكَهْفَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .. أَضَاءَ لَهُ مِنَ النورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ" صححه الحاكم (١)، وروى الدارمي: "مَنْ قَرَأَهَا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ .. أَضَاءَ لَهُ مَا بَيْنَهَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ" (٢).
(ويكثر من الدعاء) رجاءَ أن يصادف ساعة الإجابة، قال في "الروضة": والصواب في ساعة الإجابة: ما ثبت في "صحيح مسلم": أن النبي ﷺ قال: "هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإمَامُ إِلَى أَنْ تقضَى الصَّلَاةُ" (٣).
(والصلاه على رسول الله ﷺ لحديث: "أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً .. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا" رواه البيهقي بإسناد جيد (٤).
(ويحرم على ذي الجمعة) أي: من تلزمه (التشاغل بالبيع وغيره بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب) لقوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾، وقيس على البيع غيره.
وقد يفهم: أنه لو كان أحدُ المتبايعين لا تلزمه .. لا يحرم عليه، وليس كذلك؛

= خزيمة (١٧٦٢)، وأبو داوود (٣٤٣)، وأحمد (٣/ ٨١) عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري ﵄، والتطيب عند البخاري برقم (٨٨٠)، ومسلم برقم (٨٤٦) عن أبي سعيد الخدري ﵁، وأما إزالة الظفر .. فأخرجه البزار (٨٢٩١)، والطبراني في "الأوسط" (٨٤٦)، والبيهقي في "الشعب" (٢٥٠٨) عن أبي هريرة ﵁، وعقد ابن أبي شيبة في "مصنفه" بابًا في تنقية الأظفار وغيرها يوم الجمعة، ثم أورد فيه آثارًا (٥٦١٥ - ٥٦١٩)، وانظر أحاديث الباب عند أبي الشيخ في "أخلاق النبي ﷺ وآدابه" (ص ٢٧٨ - ٢٧٩).
(١) المستدرك (٢/ ٣٦٨) عن أبي سعيد الخدري ﵁.
(٢) سنن الدارمي (٣٤٥٠)، وأخرجه البيهقي (٣/ ٢٤٩) عن أبي سعيد الخدري ﵁.
(٣) روضة الطالبين (٢/ ٤٦)، صحيح مسلم (٨٥٣) عن أبي موسى الأشعري ﵁.
(٤) سنن البيهقي (٣/ ٢٤٩) عن أنس بن مالك ﵁، وفي (ب) و(ج): (صلّى الله عليه بها عشرًا).

1 / 391