233

El Principio del Necesitado en el Comentario del Manhaj

بداية المحتاج في شرح المنهاج

Editorial

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Ubicación del editor

جدة - المملكة العربية السعودية

Géneros

وَهُوَ: (اللَّهُمَّ، اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ ...) إِلَى آخِرِهِ، وَالإِمَامُ بِلَفْظِ الْجَمْعِ ..
===
البيهقي: ورواة القنوت بعد الركوع أكثرُ وأحفظُ (١).
(وهو: اللهم، اهدني فيمن هديت ... إلى آخره) للاتباع، كما رواه أبو داوود والترمذي والنسائي وغيرُهم بإسناد صحيح؛ كما قاله في "شرح المهذب" (٢).
وظاهر كلام المصنف: أنه يأتي بالقنوت عَقِبَ ذكر الاعتدالِ بكماله، قال الإسنوي: وفي "التهذيب" عن الشافعي ما يشهد له (٣).
لكن نقل في "الإقليد" عن ظاهر كلام الشافعي أنه لا يَزيد على قوله: "سمع الله من حمده، ربنا لك الحمد"، وعليه اقتصر ابن الرفعة، لئلا يطول الاعتدالُ الذي هو ركن قصيرٌ (٤).
(والإمامُ بلفظ الجمع) لأن البيهقي رواه من حديث ابن عباس بلفظ الجمع بإسناد جيد (٥)، ولا يَتأتَّى حملُ ذلك على المنفرد، فتعين حملُه على الإمام، ولأنه يُكره للإمام تخصيصُ نفسه بالدعاء، لما رواه أبو داود والترمذي: "لَا يَؤُمُّ عَبْدٌ قَوْمًا فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ .. فَقَدْ خَانَهُمْ" (٦).
وقضية هذا الحديث: طرد ذلك في سائر أدعية الصلاة، وبه صرّح القاضي الحسين والغزالي في "الإحياء"، ونقله ابن المنذر في "الإشراف" عن الشافعي (٧)، ولم يذكر الجمهورُ التفرقةَ بين الإمام وغيرِه إلّا في القنوت، وكأن الفرق بين القنوت وغيره: أن الكلَّ مأمورون بالدعاء، بخلاف القنوت فإن المأمومَ يُؤمِّن فقط.

(١) أخرجه المقدسي في "المختارة" (٢١٢٧)، وأحمد (٣/ ١٦٢)، والدارقطني (٢/ ٣٩)، والبيهقي (٢/ ٢٠١، ٢٠٤) عن أنس بن مالك ﵁.
(٢) سنن أبي داوود (١٤٢٥)، سنن الترمذي (٤٦٤)، سنن النسائي (٣/ ٢٤٨) عن الحسن بن علي ﵄، المجموع (٣/ ٤٥٩).
(٣) المهمات (٣/ ٧٨).
(٤) كفاية النبيه (٣/ ١٧٤).
(٥) سنن البيهقي (٢/ ٢١٠).
(٦) سنن أبي داوود (٩٠)، سنن الترمذي (٣٥٧) عن ثوبان بن بجدد ﵁.
(٧) إحياء علوم الدين (١/ ١٧٧).

1 / 244