[٢] وَأَلَّا يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِقَدْرِ إِقَامَةٍ، وَوُضُوءٍ خَفِيفٍ، فَيَبْطُلُ بِرَاتِبَةٍ بَيْنَهُمَا.
[٣] وَوُجُودُ العُذْرِ عِنْدَ افْتِتَاحِهِمَا، وَسَلَامِ الأُولَى.
[٤] وَاسْتِمْرَارُهُ -فِي غَيْرِ جَمْعِ مَطَرٍ وَنَحْوِهِ- إِلَى فَرَاغِ الثَّانِيَةِ.
- فَلَوْ أَحْرَمَ بِالأُولَى لِمَطَرٍ، ثُمَّ انْقَطَعَ وَلَمْ يَعُدْ:
- فَإِنْ حَصَلَ وَحَلٌ: لَمْ يَبْطُلْ.
- وَإِلَّا بَطَلَ.
- وَإِنِ انْقَطَعَ سَفَرٌ:
- بِأُولَى: بَطَلَ الجَمْعُ وَالقَصْرُ، فَيُتِمُّهَا، وَتَصِحُّ فَرْضًا.
- وَبِثَانِيَةٍ: بَطَلَا، وَيُتِمُّهَا نَفْلًا.
- وَيُشْتَرَطُ لِجَمْعٍ بِوَقْتِ ثَانِيَةٍ:
[١] نِيَّتُهُ بِوَقْتِ أُولَى؛ مَا لَمْ يَضِقْ عَنْ فِعْلِهَا.
[٢] وَبَقَاءُ عُذْرٍ إِلَى دُخُولِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ.
لَا غَيْرُ.
- وَلَا يُشْتَرَطُ لِلصَّحَّةِ اتِّحَادُ إِمَامٍ وَمَأْمُومٍ، فَلَوْ صَلَّاهُمَا:
- خَلْفَ إِمَامَيْنِ.
1 / 74