فَصْلٌ
- الأَوْلَى بِالإِمَامَةِ:
[١] الأَجْوَدُ قِرَاءَةً الأَفْقَهُ.
[٢] وَيُقَدَّمُ قَارِئٌ لَا يَعْلَمُ فِقْهَ صَلَاتِهِ عَلَى فَقِيهٍ أُمِّيٍّ.
[٣] ثُمَّ الأَسَنُّ.
[٤] ثُمَّ الأَشْرَفُ.
[٥] ثُمَّ الأَتْقَى وَالأَوْرَعُ.
[٦] ثُمَّ يُقْرَعُ (١).
- وَصَاحِبُ البَيْتِ وَإِمَامُ المَسْجِدِ، وَلَوْ عَبْدًا؛ أَحَقُّ.
إِلَّا مِنْ ذِي سُلْطَانٍ فِيهَا.
- وَحُرٌّ أَوْلَى مِنْ عَبْدٍ وَمُبَعَّضٍ، وَمُبَعَّضٌ أَوْلَى مِنْ عَبْدٍ.
- وَحَاضِرٌ، وَبَصِيرٌ، وَحَضَرِيٌّ، وَمُتَوَضِّئٌ، وَمُعِيرٌ، وَمُسْتَأْجِرٌ: أَوْلَى مِنْ ضِدِّهِمْ.
- وَلَا تَصِحُّ إِمَامَةُ فَاسِقٍ مُطْلَقًا.
_________
(١) هذا المذهب كما في المنتهى (١/ ٢٩٧)، خلافًا للإقناع (١/ ١٥٦) فإنه قال: ثم من يختاره الجيران، ثم قرعة.
1 / 64