[١] قِرَاءَةً.
[٢] وَسُجُودَ سَهْوٍ.
[٣] وَتِلَاوَةً.
[٤] وَسُتْرَةً.
[٥] وَدُعَاءَ قُنُوتٍ.
[٦] وَتَشَهُّدًا أَوَّلَ إِذَا سُبِقَ بِرَكْعَةٍ.
- وَالأَوْلَى أَنْ يَشْرَعَ فِي أَفْعَالِهَا بَعْدَ إِمَامٍ.
- فَإِنْ وَافَقَهُ فِيهَا، أَوْ سَلَامٍ: كُرِهَ.
- وَإِنْ سَبَقَهُ: حَرُمَ.
- وَإِنْ كَبَّرَ لِإِحْرَامٍ مَعَهُ أَوْ قَبْلَ إِتْمَامِهِ: لَمْ تَنْعَقِدْ.
- وَإِنْ سَلَّمَ قَبْلَهُ عَمْدًا بِلَا عُذْرٍ أَوْ سَهْوًا، وَلَمْ يُعِدْهُ: بَعْدَهُ بَطَلَتْ.
- وَسُنَّ لإِمَامٍ:
- التَّخْفِيفُ مَعَ الإِتْمَامِ.
- وَتَطْوِيلُ قِرَاءَةِ الأُولَى عَنِ الثَّانِيَةِ.
- وَانْتِظَارُ دَاخِلٍ إِنْ لَمْ يَشُقَّ عَلَى مَأْمُومٍ.
1 / 63