وَلَوْ سَفَرًا.
- وَلَيْسَتْ شَرْطًا، فَتَصِحُّ مِنْ مُنْفَرِدٍ.
- وَلَا يَنْقُصُ أَجْرُهُ مَعَ عُذْرٍ.
- وَتَنْعَقِدُ بِاثْنَيْنِ فِي غَيْرِ جُمُعَةٍ وَعِيدٍ.
- وَلَوْ بِأُنْثَى أَوْ عَبْدٍ.
- لَا بِصَبِيٍّ فِي فَرْضٍ.
- وَحَرُمَ أَنْ يَؤُمَّ بِمَسْجِدٍ لَهُ إِمَامٌ رَاتِبٌ.
- فَلَا تَصِحُّ إِلَّا:
[١] مَعَ إِذْنِهِ.
[٢] أَوْ عَدَمِ كَرَاهَتِهِ.
[٣] أَوْ تَأَخُّرِهِ وَضِيقِ الوَقْتِ.
- وَمَنْ كَبَّرَ قَبْلَ تَسْلِيمَةِ الإِمَامِ الأُولَى؛ أَدْرَكَ الجَمَاعَةَ.
- وَمَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ.
- وَسُنَّ دُخُولُهُ مَعَ إِمَامِهِ كَيْفَ أَدْرَكَهُ.
- وَمَا أَدْرَكَ مَعَهُ آخِرُهَا، وَمَا يَقْضِيهِ أَوَّلُهَا.
- وَيَتَحَمَّلُ عَنْ مَأْمُومٍ:
1 / 62