Bidayat al-Mubtadi fil-Fiqh al-Imam Abi Hanifa
بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة
Editorial
مكتبة ومطبعة محمد علي صبح
Número de edición
الأولى
Ubicación del editor
القاهرة
Géneros
Jurisprudencia Hanafí
التهنئة وتبتاع آلَة الْولادَة صَحَّ نَفْيه ولاعن بِهِ وَإِن نَفَاهُ بعد ذَلِك لَا عَن وَيثبت النّسَب هَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يَصح نَفْيه فِي مُدَّة النّفاس وَإِذا ولدت وَلدين فِي بطن وَاحِد فنفى الأول واعترف بِالثَّانِي يثبت نسبهما وحد الزَّوْج وَإِن اعْترف بِالْأولِ وَنفى الثَّانِي يثبت نسبهما ولاعن
بَاب الْعنين وَغَيره
وَإِذا كَانَ الزَّوْج عنينا أَجله الْحَاكِم سنة فَإِن وصل إِلَيْهَا فِيهَا وَإِلَّا فرق بَينهمَا إِذا طلبت الْمَرْأَة ذَلِك وَتلك الْفرْقَة تَطْلِيقَة بَائِنَة وَلها كَمَال مهرهَا إِن كَانَ خلا بهَا وَتجب الْعدة وَلَو اخْتلف الزَّوْج وَالْمَرْأَة فِي الْوُصُول إِلَيْهَا فَإِن كَانَت ثَيِّبًا فَالْقَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه ثمَّ إِن حلف بَطل حَقّهَا وَإِن نكل يُؤَجل سنة وَإِن كَانَت بكرا نظر إِلَيْهَا النِّسَاء فَإِن قُلْنَ هِيَ بكر أجل سنة وَإِن قُلْنَ هِيَ ثيب يحلف الزَّوْج فَإِن حلف لَا حق لَهَا وَإِن نكل يُؤَجل سنة وَإِن كَانَ مجبوبا فرق بَينهمَا فِي الْحَال إِن طلبت والخصي يُؤَجل كَمَا يُؤَجل الْعنين وَإِذا أجل الْعنين سنة وَقَالَ قد جامعتها وَأنْكرت نظر أليها النِّسَاء فَإِن قُلْنَ هِيَ بكر خيرت وَإِن قُلْنَ هِيَ ثيب حلف الزَّوْج فَإِن نكل خيرت وَإِن حلف لَا تخير وَإِن كَانَت ثَيِّبًا فِي الأَصْل فَالْقَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه فَإِن اخْتَارَتْ زَوجهَا لم يكن لَهَا بعد ذَلِك خِيَار وَإِذا كَانَ بِالزَّوْجَةِ عيب فَلَا خِيَار للزَّوْج وَإِذا كَانَ بِالزَّوْجِ جُنُون أَو برص أَو جذام فَلَا خِيَار لهاعند أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد لَهَا الْخِيَار
بَاب الْعدة
وَإِذا طلق الرجل امْرَأَته طَلَاقا بَائِنا أَو رَجْعِيًا أَو وَقعت الْفرْقَة بَينهمَا بِغَيْر طَلَاق وَهِي حرَّة مِمَّن تحيض فعدتها ثَلَاثَة أَقراء وَإِن كَانَت مِمَّن لَا تحيض من صغر أَو كبر فعدتها ثَلَاثَة أشهر وَكَذَا الَّتِي بلغت بِالسِّنِّ وَلم تَحض وَإِن كَانَت حَامِلا فعدتها أَن تضع حملهَا وَإِن كَانَت أمة فعدتها حيضتان وَإِن كَانَت لَا تحيض فعدتها
1 / 84