Bidayat al-Mubtadi fil-Fiqh al-Imam Abi Hanifa
بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة
Editorial
مكتبة ومطبعة محمد علي صبح
Número de edición
الأولى
Ubicación del editor
القاهرة
Géneros
Jurisprudencia Hanafí
فَلَا شَيْء عَلَيْهِ إِلَّا الْكَفَّارَة فِي الْخَطَأ لوُجُود العاصم وَهُوَ الْإِسْلَام وَمن قتل مُسلما خطأ لَا ولي لَهُ أَو قتل حَرْبِيّا دخل إِلَيْنَا بِأَمَان فَأسلم فَالدِّيَة على عَاقِلَته للْإِمَام عَلَيْهِ الْكَفَّارَة وَإِن كَانَ عمدا فَإِن شَاءَ الإِمَام قَتله وَإِن شَاءَ أَخذ الدِّيَة وَلَيْسَ لَهُ أَن يعْفُو
بَاب الْعشْر وَالْخَرَاج أَرض الْعَرَب كلهَا أَرض عشر وَهِي مَا بَين العذيب إِلَى أقْصَى حجر بِالْيمن بمهرة إِلَى حد الشَّام والسواد أَرض خراج وَهُوَ مَا بَين العذيب إِلَى عقبَة حلوان وَمن الثعلبية وَيُقَال من العلث إِلَى عبادان وَأَرْض السوَاد مَمْلُوكَة لأَهْلهَا يجوز بيعهم لَهَا وتصرفهم فِيهَا وكل ارْض أسلم أَهلهَا أَو فتحت عنْوَة وَقسمت بَين الْغَانِمين فَهِيَ أَرض عشر وكل أَرض فتحت عنْوَة فَأقر أَهلهَا عَلَيْهَا فَهِيَ أَرض خراج وَفِي الْجَامِع الصَّغِير كل أَرض فتحت عنْوَة فوصل إِلَيْهَا مَاء الْأَنْهَار فَهِيَ أَرض خراج وَمَا لم يصل إِلَيْهَا مَاء الْأَنْهَار واستخرج مِنْهَا عين فَهِيَ أَرض عشر وَمن أَحْيَا أَرضًا مواتا فَهِيَ عِنْد أبي يُوسُف مُعْتَبرَة بحيزها فَإِن كَانَت من حيّز أَرض الْخراج فَهِيَ خَرَاجِيَّة وَإِن كَانَت من حيّز أَرض الْعشْر فَهِيَ عشرِيَّة وَقَالَ مُحَمَّد إِن أَحْيَاهَا ببئر حفرهَا أَو بِعَين استخرجها أَو مَاء دجلة أَو الْفُرَات أَو الْأَنْهَار الْعِظَام الَّتِي لَا يملكهَا أحد فَهِيَ عشرِيَّة وَإِن أَحْيَاهَا بِمَاء الْأَنْهَار الَّتِي احتفرها الْأَعَاجِم فَهِيَ خَرَاجِيَّة وَالْخَرَاج الَّذِي وَضعه عمر ﵁ على أهل السوَاد من كل جريب يبلغهُ المَاء قفيز هاشمي وَهُوَ الصَّاع وَدِرْهَم وَمن جريب الرّطبَة خَمْسَة دَرَاهِم وَمن جريب الْكَرم الْمُتَّصِل والنخيل الْمُتَّصِل عشرَة دَرَاهِم وَمَا سوى ذَلِك من الْأَصْنَاف كالزعفران والبستان وَغَيره يوضع عَلَيْهَا بِحَسب الطَّاقَة فَإِن لم تطق مَا وضع عَلَيْهَا نَقصهَا الإِمَام وَإِن غلب على أَرض الْخراج المَاء أَو انْقَطع المَاء عَنْهَا أَو اصطلم الزَّرْع آفَة فَلَا خراج عَلَيْهِ وَإِن عطلها صَاحبهَا فَعَلَيهِ الْخراج وَمن أسلم من أهل الْخراج أَخذ مِنْهُ الْخراج على حَاله وَيجوز أَن يَشْتَرِي
1 / 120