- وَلَا تَبْطُلُ بِطُولِهِ.
- وَسُنَّ لَهُ فِيهَا: حَمْلُ مَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَلَا يُثْقِلُهُ؛ كَسَيْفٍ وَسِكِّينٍ.
- وَجَازَ لِحَاجَةٍ حَمْلُ نَجَسٍ، وَلَا يُعِيدُ.
فَصْلٌ
- تَجِبُ الجُمُعَةُ (١) عَلَى كُلِّ:
[١] مُسْلِمٍ.
[٢] مُكَلَّفٍ.
[٣] ذَكَرٍ.
[٤] حُرٍّ.
[٥] مُسْتَوْطِنٍ بِبِنَاءٍ وَلَوْ مِنْ قَصَبٍ.
- وَعَلَى مُسَافِرٍ لَا يُبَاحُ لَهُ القَصْرُ.
- وَعَلَى مُقِيمٍ خَارِجَ البَلَدِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْضِعِهَا مِنَ المَنَارَةِ نَصًّا فَرْسَخٌ فَأَقَلُّ.
(١) قال في المطلع (ص ١٣٤): (الجُمُعَةُ: بضم الجيم والميم، ويجوز سكون الميم وفتحها، حكى الثلاث ابن سيدة).