59

Bidaayat al-Abid wa Kifaayat al-Zaahid

بداية العابد وكفاية الزاهد

Editor

أنس بن عادل بن خليفة اليتامى وعبد العزيز بن عدنان العيدان

Editorial

دار ركائز

Edición

الأولى

Año de publicación

1438 AH

Ubicación del editor

الكويت

فَصْلٌ
- الأَوْلَى بِالإِمَامَةِ:
[١] الأَجْوَدُ قِرَاءَةً الأَفْقَهُ.
[٢] وَيُقَدَّمُ قَارِئٌ لَا يَعْلَمُ فِقْهَ صَلَاتِهِ عَلَى فَقِيهٍ أُمِّيٍّ.
[٣] ثُمَّ الأَسَنُّ.
[٤] ثُمَّ الأَشْرَفُ.
[٥] ثُمَّ الأَتْقَى وَالأَوْرَعُ.
[٦] ثُمَّ يُقْرَعُ (١).
- وَصَاحِبُ البَيْتِ وَإِمَامُ المَسْجِدِ، وَلَوْ عَبْدًا؛ أَحَقُّ.
إِلَّا مِنْ ذِي سُلْطَانٍ فِيهَا.
- وَحُرٌّ أَوْلَى مِنْ عَبْدٍ وَمُبَعَّضٍ، وَمُبَعَّضٌ أَوْلَى مِنْ عَبْدٍ.
- وَحَاضِرٌ، وَبَصِيرٌ، وَحَضَرِيٌّ، وَمُتَوَضِّئٌ، وَمُعِيرٌ، وَمُسْتَأْجِرٌ: أَوْلَى مِنْ ضِدِّهِمْ.
- وَلَا تَصِحُّ إِمَامَةُ فَاسِقٍ مُطْلَقًا.

(١) هذا المذهب كما في المنتهى (١/ ٢٩٧)، خلافًا للإقناع (١/ ١٥٦) فإنه قال: ثم من يختاره الجيران، ثم قرعة.

1 / 64