49

Bidaayat al-Abid wa Kifaayat al-Zaahid

بداية العابد وكفاية الزاهد

Editor

أنس بن عادل بن خليفة اليتامى وعبد العزيز بن عدنان العيدان

Editorial

دار ركائز

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1438 AH

Ubicación del editor

الكويت

- وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَعَمُّدِ تَرْكِ سُجُودِ السَّهْوِ الوَاجِبِ الَّذِي مَحَلُّهُ قَبْلَ السَّلَامِ.
- وَإِنْ نَهَضَ المُصَلِّي عَنْ تَرْكِ تَشَهُّدٍ أَوَّلَ نَاسِيًا:
- لَزِمَهُ الرُّجُوعُ لِيَتَشَهَّدَ.
- وَكُرِهَ إِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا.
- وَحَرُمَ إِنْ شَرَعَ فِي القِرَاءَةِ، .
وَبَطَلَتْ بِالرُّجُوعِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي القِرَاءَةِ صَلَاةُ غَيْرِ نَاسٍ وَجَاهِلٍ.
- وَإِنْ:
- أَحْدَثَ.
- أَوْ تَكَلَّمَ -وَلَوْ سَهْوًا- (١).
- أَوْ قَهْقَهَ.
- أَوْ تَنَحْنَحَ بِلَا حَاجَةٍ، فَبَانَ حَرْفانِ.
بَطَلَتْ.

(١) ظاهره: سواء تكلم لمصلحتها أو لا، يسيرًا أو كثيراُ، وهو المذهب كما التنقيح (ص ٩٨)، والمنتهى (١/ ٢٤٧)، خلاف لما في الإقناع (١/ ١٣٩) فإنه قال: (وإن تكلم يسيرا لمصلحتها لم تبطل).

1 / 54