وَعَلِيهِ دم لجمعه بَينهمَا وَمن أحرم بِالْحَجِّ ثمَّ احرم يَوْم النَّحْر بِحجَّة أُخْرَى فَإِن حلق فِي الأولى لَزِمته الْأُخْرَى وَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن لم يحلق فِي الأولى لَزِمته الآخرى وَعَلِيهِ دم قصر أَو لم يقصر عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا أَن لم يقصر فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَمن فرغ من عمرته إِلَّا التَّقْصِير فَأحْرم بِأُخْرَى فَعَلَيهِ دم لاحرامه قبل الْوَقْت وَمن أهل بِالْحَجِّ ثمَّ أحرم بِعُمْرَة لزماه فَلَو وقف بِعَرَفَات وَلم يَأْتِ بِأَفْعَال الْعمرَة فَهُوَ رافض لعمرته فَإِن توجه إِلَيْهَا لم يكن رافضا حَتَّى يقف فَإِن طَاف لِلْحَجِّ ثمَّ أحرم بِعُمْرَة فَمضى عَلَيْهِمَا لزماه وَعَلِيهِ دم لجمعه بَينهمَا وَيسْتَحب أَن يرفض عمرته وَإِذا رفض عمرته يَقْضِيهَا وَعَلِيهِ دم وَمن أهل بِعُمْرَة فِي يَوْم النَّحْر أَو فِي ايام التَّشْرِيق لَزِمته ويرفضها وَعمرَة مَكَانهَا فَإِن مضى عَلَيْهَا أَجزَأَهُ وَعَلِيهِ دم لجمعه بَينهمَا فَإِن فَاتَهُ الْحَج ثمَّ أحرم بِعُمْرَة أَو بِحجَّة فَإِنَّهُ يرفضها
بَاب الْإِحْصَار
وَإِذا أحْصر الْمحرم بعدو أَو أَصَابَهُ مرض فَمَنعه من الْمُضِيّ جَازَ لَهُ التَّحَلُّل وَإِذا جَازَ لَهُ التَّحَلُّل يُقَال لَهُ ابْعَثْ شَاة تذبح فِي الْحرم وواعد من تبعثه بِيَوْم بِعَيْنِه يذبح فِيهِ ثمَّ تحلل وَإِن كَانَ قَارنا بعث بدمين فَإِن بعث بِهَدي وَاحِد ليتحلل عَن الْحَج وَيبقى فِي إِحْرَام الْعمرَة لم يتَحَلَّل عَن وَاحِد مِنْهُمَا وَلَا يجوز ذبح دم الْإِحْصَار إِلَّا فِي الْحرم وَيجوز ذبحه قبل يَوْم النَّحْر عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا يجوز الذّبْح للمحصر بِالْحَجِّ إِلَّا فِي يَوْم النَّحْر وَيجوز للمحصر بِالْعُمْرَةِ مَتى شَاءَ والمحصر بِالْحَجِّ إِذا تحلل فَعَلَيهِ حجَّة وَعمرَة وعَلى الْمحصر بِالْعُمْرَةِ الْقَضَاء وعَلى الْقَارِن حج وعمرتان فَإِن بعث الْقَارِن هَديا وواعدهم أَن يذبحوه فِي يَوْم بِعَيْنِه ثمَّ زَالَ الْإِحْصَار فَإِن كَانَ لَا يدْرك الْحَج وَالْهَدْي لَا يلْزمه أَن يتَوَجَّه بل يصبر حَتَّى يتَحَلَّل ينْحَر الْهَدْي وَإِن كَانَ يدْرك الْحَج وَالْهَدْي لزمَه التَّوَجُّه وَإِذا أدْرك هَدْيه صنع بِهِ مَا شَاءَ وَإِن كَانَ يدْرك الْهَدْي دون الْحَج يتَحَلَّل وَإِن كَانَ يدْرك الْحَج دون الْهَدْي جَازَ لَهُ
1 / 55