فصل
فَإِن نظر إِلَى فرج امْرَأَته بِشَهْوَة فأمنى لَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن قبل أَو لمس بِشَهْوَة فَعَلَيهِ دم وَإِن جَامع فِي أحد السَّبِيلَيْنِ قبل الْوُقُوف بِعَرَفَة فسد حجه وَعَلِيهِ شَاة ويمضي فِي الْحَج كَمَا يمْضِي من لم يُفْسِدهُ وَعَلِيهِ الْقَضَاء وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يُفَارق امْرَأَته فِي قَضَاء مَا أفسداه عندنَا وَمن جَامع بعد الْوُقُوف بِعَرَفَة لم يفْسد حجه وَعَلِيهِ بَدَنَة وَإِن جَامع بعد الْحلق فَعَلَيهِ شَاة وَمن جَامع فِي الْعمرَة قبل أَن يطوف أَرْبَعَة أَشْوَاط فَسدتْ عمرته فيمضي فِيهَا ويقضيها وَعَلِيهِ شَاة وَإِذا جَامع بَعْدَمَا طَاف أَرْبَعَة أَشْوَاط أَو أَكثر فَعَلَيهِ شَاة وَلَا تفْسد عمرته وَمن جَامع نَاسِيا كَانَ كمن جَامع مُتَعَمدا
فصل
وَمن طَاف طواف الْقدوم مُحدثا فَعَلَيهِ صَدَقَة وَلَو طَاف طواف الزِّيَارَة مُحدثا فَعَلَيهِ شَاة وَإِن كَانَ جنبا فَعَلَيهِ بَدَنَة وَالْأَفْضَل أَن يُعِيد الطّواف مَا دَامَ بِمَكَّة وَلَا ذبح عَلَيْهِ وَمن طَاف طواف الصَّدْر مُحدثا فَعَلَيهِ صَدَقَة وَلَو طَاف جنبا فَعَلَيهِ شَاة وَمن ترك من طواف الزِّيَارَة ثَلَاثَة أَشْوَاط فَمَا دونهَا فَعَلَيهِ شَاة وَمن ترك أَرْبَعَة أَشْوَاط بَقِي محرما أبدا حَتَّى يطوفها وَمن ترك طواف الصَّدْر أَو أَرْبَعَة أَشْوَاط مِنْهُ فَعَلَيهِ شَاة وَمن ترك ثَلَاثَة أَشْوَاط من طواف الصَّدْر فَعَلَيهِ الصَّدَقَة وَمن طَاف طواف الْوَاجِب فِي جَوف الْحجر فَإِن كَانَ بِمَكَّة أَعَادَهُ وَإِن أعَاد على الْحجر أَجزَأَهُ فَإِن رَجَعَ إِلَى أَهله وَلم يعده فَعَلَيهِ دم وَمن طَاف طواف الزِّيَارَة على غير وضوء وَطواف الصَّدْر فِي آخر أَيَّام التَّشْرِيق طَاهِرا فَعَلَيهِ دم فَإِن كَانَ طَاف طواف الزِّيَارَة جنبا فَعَلَيهِ دمان عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا عَلَيْهِ دم وَاحِد وَمن طَاف لعمرته وسعى على غير وضوء وَحل فَمَا دَامَ بِمَكَّة يعيدهما وَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن رَجَعَ إِلَى أَهله قبل أَن يُعِيد فَعَلَيهِ دم وَمن ترك السَّعْي بَين الصَّفَا والمروة فَعَلَيهِ دم وحجه تَامّ وَمن أَفَاضَ قبل الإِمَام من عَرَفَات فَعَلَيهِ دم وَمن ترك الْوُقُوف بِالْمُزْدَلِفَةِ فَعَلَيهِ دم وَمن ترك رمي الْجمار فِي الْأَيَّام كلهَا فَعَلَيهِ دم ويكفيه دم وَاحِد
1 / 51