وَلَا يجب فِي الْعُمر إِلَّا مرّة وَاحِدَة وَيعْتَبر فِي الْمَرْأَة أَن يكون لَهَا محرم تحج بِهِ أَو زوج وَلَا يجوز لَهَا أَن تحج بِغَيْرِهِمَا إِذا كَانَ بَينهَا وَبَين مَكَّة مسيرَة ثَلَاثَة أَيَّام وَإِذا وجدت محرما لم يكن للزَّوْج منعهَا وَلها أَن تخرج مَعَ كل محرم إِلَّا أَن يكون مجوسيا وَإِذا بلغ الصَّبِي بَعْدَمَا أحرم أَو أعتق العَبْد فمضيا لم يجزهما عَن حجَّة الْإِسْلَام وَلَو جدد الصَّبِي الْإِحْرَام قبل الْوُقُوف وَنوى حجَّة الْإِسْلَام جَازَ وَالْعَبْد لَو فعل ذَلِك لم يجز
فصل
والمواقيت الَّتِي لَا يجوز أَن يجاوزها الْإِنْسَان إِلَّا محرما خَمْسَة لأهل الْمَدِينَة ذُو الحليفة وَلأَهل الْعرَاق ذَات عرق وَلأَهل الشَّام الْجحْفَة وَلأَهل نجد قرن وَلأَهل الْيمن يَلَمْلَم ثمَّ الآفاقي إِذا انْتهى إِلَيْهَا على قصد دُخُول مَكَّة عَلَيْهِ أَن يحرم قصد الْحَج أَو الْعمرَة أَو لم يقْصد عندنَا وَمن كَانَ دَاخل الْمِيقَات لَهُ أَن يدْخل مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام لِحَاجَتِهِ فَإِن قدم الْإِحْرَام على هَذِه الْمَوَاقِيت جَازَ وَمن كَانَ دَاخل الْمِيقَات فوقته الْحل وَمن كَانَ بِمَكَّة فوقته فِي الْحَج الْحرم وَفِي الْعمرَة الْحل
بَاب الْإِحْرَام
وَإِذا أَرَادَ الْإِحْرَام اغْتسل أَو تَوَضَّأ وَالْغسْل أفضل وَلبس ثَوْبَيْنِ جديدين أَو غسيلين إزارا ورداء وَمَسّ طيبا إِن كَانَ لَهُ وَصلى رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ اللَّهُمَّ أَنِّي أُرِيد الْحَج فيسره لي وتقبله مني ثمَّ يُلَبِّي عقب صلَاته وَإِن كَانَ مُفردا بِالْحَجِّ يَنْوِي بتلبيته الْحَج والتلبية أَن يَقُول لبيْك اللَّهُمَّ لبيْك لبيْك لَا شريك لَك لبيْك إِن الْحَمد وَالنعْمَة لَك وَالْملك لَا شريك لَك وَلَا يَنْبَغِي أَن يخل بِشَيْء من هَذِه الْكَلِمَات وَلَو زَاد فِيهَا جَازَ وَإِذا لبّى فقد أحرم وَلَا يصير شَارِعا فِي الْإِحْرَام بِمُجَرَّد النِّيَّة مالم يَأْتِ بِالتَّلْبِيَةِ وَيَتَّقِي مَا نهى الله عَنهُ من الرَّفَث والفسوق والجدال وَلَا يقتل صيدا وَلَا يُشِير إِلَيْهِ وَلَا يدل عَلَيْهِ وَلَا يلبس عَلَيْهِ قَمِيصًا وَلَا سَرَاوِيل وَلَا عِمَامَة وَلَا
1 / 43