فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة كَيْفَمَا كَانَ وَإِذا جومعت النائمة أَو الْمَجْنُونَة وَهِي صَائِمَة عَلَيْهِمَا الْقَضَاء دون الْكَفَّارَة
فصل فِيمَا يُوجِبهُ على نَفسه
وَإِذا قَالَ لله عَليّ صَوْم يَوْم النَّحْر أفطر وَقضى وَإِن نوى يَمِينا فَعَلَيهِ كَفَّارَة يَمِين وَلَو قَالَ لله عَليّ صَوْم هَذِه السّنة أفطر يَوْم الْفطر وَيَوْم النَّحْر وَأَيَّام التَّشْرِيق وقضاها وَعَلِيهِ كَفَّارَة يَمِين أَن أَرَادَ بِهِ يَمِينا وَمن أصبح يَوْم النَّحْر صَائِما ثمَّ أفطر لَا شَيْء عَلَيْهِ وَعَن أبي يُوسُف وَمُحَمّد فِي النَّوَادِر أَن عَلَيْهِ الْقَضَاء
بَاب الِاعْتِكَاف
الِاعْتِكَاف مُسْتَحبّ وَهُوَ اللّبْث فِي الْمَسْجِد مَعَ الصَّوْم وَنِيَّة الِاعْتِكَاف وَلَو لم يكن لَهَا فِي الْبَيْت مَسْجِد تجْعَل موضعا فِيهِ فتعتكف فِيهِ وَلَا يخرج من الْمَسْجِد إِلَّا لحَاجَة الْإِنْسَان أَو الْجُمُعَة وَلَو خرج من الْمَسْجِد سَاعَة من غير عذر فسد اعْتِكَافه وَأما الْأكل وَالشرب وَالنَّوْم يكون فِي مُعْتَكفه وَلَا بَأْس بِأَن يَبِيع ويبتاع فِي الْمَسْجِد من غير أَن يحضر السّلْعَة وَلَا يتَكَلَّم إِلَّا بِخَير وَيكرهُ لَهُ الصمت وَيحرم على الْمُعْتَكف الْوَطْء واللمس والقبلة فَإِن جَامع لَيْلًا أَو نَهَارا عَامِدًا أَو نَاسِيا بَطل اعْتِكَافه وَلَو جَامع فِيمَا دون الْفرج فَأنْزل أَو قبل أَو لمس فَأنْزل بَطل اعْتِكَافه وَمن أوجب على نَفسه اعْتِكَاف أَيَّام لزمَه اعتكافها بلياليها متتابعة وَإِن لم يشْتَرط التَّتَابُع وَإِن نوى الْأَيَّام خَاصَّة صحت نِيَّته وَمن أوجب على نَفسه اعْتِكَاف يَوْمَيْنِ يلْزمه بليلتيهما وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا تدخل اللَّيْلَة الأولى = كتاب الْحَج
الْحَج وَاجِب على الْأَحْرَار الْبَالِغين الْعُقَلَاء الأصحاء إِذا قدرُوا على الزَّاد وَالرَّاحِلَة فَاضلا عَن الْمسكن وَمَا لَا بُد مِنْهُ وَعَن نَفَقَة عِيَاله إِلَى حِين عوده وَكَانَ الطَّرِيق آمنا
1 / 42