وَلَيْسَ عَلَيْهِ دين عشره وَمن مر على عَاشر الْخَوَارِج فِي أَرض قد غلبوا عَلَيْهَا فعشره يثنى عَلَيْهِ الصَّدَقَة
بَاب الْمَعَادِن والركاز
مَعْدن ذهب أَو فضَّة أَو حَدِيد أَو رصاص أَو صفر وجد فِي أَرض خراج أَو عشر فَفِيهِ الْخمس وَلَو وجد فِي دَاره مَعْدن فَلَيْسَ فِيهِ شَيْء وَإِن وجده فِي أرضه فَعَن أبي حنيفَة فِيهِ رِوَايَتَانِ وَإِن وجد ركازا وَجب فِيهِ الْخمس وَمن دخل دَار الْحَرْب بِأَمَان فَوجدَ فِي دَار بَعضهم ركازا رده عَلَيْهِم وَإِن وجده فِي الصَّحرَاء فَهُوَ لَهُ وَلَيْسَ فِي الفيروزج الَّذِي يُوجد فِي الْجبَال خمس وَفِي الزئبق الْخمس وَلَا خمس فِي اللُّؤْلُؤ والعنبر مَتَاع وجد ركازا فَهُوَ للَّذي وجده فِيهِ الْخمس
بَاب زَكَاة الزروع وَالثِّمَار
قَالَ أَبُو حنيفَة ﵀ فِي قَلِيل مَا أخرجته الأَرْض وَكَثِيره الْعشْر سَوَاء سقِي سيحا أَو سقته السَّمَاء إِلَّا الْقصب والحطب والحشيش وَقَالا لَا يجب الْعشْر إِلَّا فِيمَا لَهُ ثَمَرَة بَاقِيَة إِذا بلغ خَمْسَة أوسق والوسق سِتُّونَ صَاعا بِصَاع النَّبِي ﵇ وَلَيْسَ فِي الخضروات عِنْدهمَا عشر وَمَا سقِي بغرب أَو دالية أَو سانية فَفِيهِ نصنف الْعشْر على الْقَوْلَيْنِ وَقَالَ أَبُو يُوسُف فِيمَا لَا يوسق كالزعفران والقطن يجب فِيهِ الْعشْر إِذا بلغت قِيمَته قيمَة خَمْسَة أوسق من أدنى مَا يوسق كالذرة فِي زَمَاننَا وَقَالَ مُحَمَّد يجب الْعشْر إِذا بلغ الْخَارِج خَمْسَة أعداد من أَعلَى مَا يقدر بِهِ نَوعه فَاعْتبر فِي الْقطن خَمْسَة أحمال كل حمل ثلثمِائة من وَفِي الزَّعْفَرَان خَمْسَة أُمَنَاء وَفِي الْعَسَل الْعشْر إِذا أَخذ من أَرض الْعشْر وكل شَيْء أخرجته الأَرْض مِمَّا فِيهِ الْعشْر لَا يحْتَسب فِيهِ أجر الْعمَّال وَنَفَقَة الْبَقر تغلبي لَهُ أَرض عشر فَعَلَيهِ الْعشْر مضاعفا فَإِن اشْتَرَاهَا مِنْهُ ذمِّي فَهِيَ على حَالهَا عِنْدهم وَكَذَا إِذا اشْتَرَاهَا مِنْهُ مُسلم أَو أسلم التغلبي عِنْد أبي حنيفَة ﵀ وَقَالَ أَبُو يُوسُف يعود إِلَى عشر
1 / 36