بَاب الصَّلَاة فِي الْكَعْبَة
الصَّلَاة فِي الْكَعْبَة جَائِزَة فَرضهَا ونفلها فَإِن صلى الإِمَام بِجَمَاعَة فِيهَا فَجعل بَعضهم ظَهره إِلَى ظهر الإِمَام جَازَ وَمن جعل مِنْهُم ظَهره إِلَى وَجه الإِمَام لم تجز صلَاته وَإِذا صلى الإِمَام فِي الْمَسْجِد الْحَرَام فتحلق النَّاس حول الْكَعْبَة وصلوا بِصَلَاة الإِمَام فَمن كَانَ مِنْهُم أقرب إِلَى الْكَعْبَة من الإِمَام جَازَت صلَاته إِذا لم يكن فِي جَانب الإِمَام وَمن صلى على ظهر الْكَعْبَة جَازَت صلَاته = كتاب الزَّكَاة
الزَّكَاة وَاجِبَة على الْحر الْعَاقِل الْبَالِغ الْمُسلم إِذا ملك نِصَابا ملكا تَاما وَحَال عَلَيْهِ الْحول وَلَيْسَ على الصَّبِي وَالْمَجْنُون زَكَاة وَلَيْسَ على الْمكَاتب زَكَاة وَمن كَانَ عَلَيْهِ دين يُحِيط بِمَالِه فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ وَإِن كَانَ مَاله أَكثر من دينه زكى الْفَاضِل إِذا بلغ نِصَابا وَلَيْسَ فِي دور السُّكْنَى وَثيَاب الْبدن وأثاث الْمنَازل ودواب الرّكُوب وَعبيد الْخدمَة وَسلَاح الِاسْتِعْمَال زَكَاة وَمن لَهُ آخر دين فجحده سِنِين ثمَّ قَامَت لَهُ بِهِ بَيِّنَة لم يزكه لما مضى وَمن اشْترى جَارِيَة للتِّجَارَة ونواها للْخدمَة بطلت عَنْهَا الزَّكَاة وَإِن نَوَاهَا للتِّجَارَة بعد ذَلِك لم تكن للتِّجَارَة حَتَّى يَبِيعهَا فَيكون فِي ثمنهَا زَكَاة وَإِن اشْترى شَيْئا ونواه للتدارة كَانَ للتِّجَارَة لاتصال النِّيَّة بِالْعَمَلِ بِخِلَاف مَا إِذا ورث وَنوى التِّجَارَة وَلَا يجوز اداء الزَّكَاة إِلَّا بنية مُقَارنَة للْأَدَاء أَو مُقَارنَة لعزل مِقْدَار الْوَاجِب وَمن تصدق بِجَمِيعِ مَاله لَا يَنْوِي الزَّكَاة سقط فَرضهَا عَنهُ اسْتِحْسَانًا وَلَو أدّى بعض النّصاب سقط زَكَاة الْمُؤَدى عِنْد مُحَمَّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا تسْقط
بَاب صَدَقَة السوائم
فصل فِي الْإِبِل
لَيْسَ فِي أقل من خمس ذود صَدَقَة فَإِذا بلغت خمْسا سَائِمَة
1 / 32