566

Exposición de la Ilusión y el Engaño en el Libro de los Juicios

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Editor

الحسين آيت سعيد

Editorial

دار طيبة

Edición

الأولى

Año de publicación

1418 AH

Ubicación del editor

الرياض

لأَحَدهم التَّابِعِيّ الرَّاوِي عَنهُ بالصحبة، وَلم يثبت / هَذَا الحَدِيث فِي بَاب الْقُرْآن والإفراد، بِهَذَا الْكَلَام الَّذِي بعده فِي جَمِيع النّسخ.
وتكرر ذكره فِي بَاب آخر قريب آخر كتاب الْحَج، فَقَالَ بعده: هَذَا مُنْقَطع وَضَعِيف الْإِسْنَاد. فَكَانَ هَذَا القَوْل صَوَابا.
(٥٩٦) وَإِن أردْت الْوُقُوف على مَا حكم لَهُ بالاتصال: مِمَّا هُوَ عَن صَحَابِيّ لم يسم، فَاعْلَم أَنه ذكر حَدِيث " النَّهْي عَن أَن يَسْتَطِيب أحد بِعظم، أَو وَرَثَة، أَو جلد ".
وَهُوَ عَن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن، عَن رجل من بعض أَصْحَاب النَّبِي ﷺ َ -.
وَقَالَ: " إِنَّه لَا يَصح "، وَلم يرمه بِالْإِرْسَال.
(٥٩٧) وَذكر عَن خَالِد بن معدان، عَن أَصْحَاب النَّبِي ﷺ َ -، أَن النَّبِي ﷺ َ - " أَمر الَّذِي ترك مَوضِع ظفر على قدمه أَن يُعِيد الْوضُوء وَالصَّلَاة ".
ثمَّ رده بِأَن قَالَ: فِي إِسْنَاده بَقِيَّة، وَلم يعرض لَهُ بِالْإِرْسَال.

2 / 595