499

Exposición de la Ilusión y el Engaño en el Libro de los Juicios

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Editor

الحسين آيت سعيد

Editorial

دار طيبة

Edición

الأولى

Año de publicación

1418 AH

Ubicación del editor

الرياض

عَن عَليّ، قَالَ: " نهى رَسُول الله ﷺ َ - أَن يكلم النِّسَاء إِلَّا بِإِذن أَزوَاجهنَّ ".
ثمَّ قَالَ: رَوَاهُ ابْن أبي ليلى، عَن الحكم، عَن أبي جَعْفَر، عَن عَليّ، وَخَالفهُ شُعْبَة عَن الحكم، عَن ذكْوَان أبي صَالح، عَن مولى لعَمْرو بن الْعَاصِ، عَن عَمْرو بن الْعَاصِ، عَن النَّبِي ﷺ َ -، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح فِي هَذَا الْإِسْنَاد. انْتهى مَا ذكر.
وَهُوَ أَيْضا عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ غير موصل الْإِسْنَاد كَذَلِك، وَإِلَى ذَلِك فَإِن أَبَا جَعْفَر هَذَا لَا يعرف، وَابْن أبي ليلى مُحَمَّد سيئ الْحِفْظ، وَهُوَ يُضعفهُ ويضعف بِهِ، وَهُوَ هَا هُنَا قد أعرض عَنهُ.
(٥٢٣) وَذكر من طَرِيقه أَيْضا: حَدِيث عُثْمَان: " لَا شُفْعَة فِي بِئْر، وَلَا فَحل النّخل ".
وَالِاخْتِلَاف فِي رَفعه وَوَقفه.
وَهُوَ أَيْضا غير موصل كَذَلِك.

2 / 526