قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في قول أصحابنا إنه لا يجوز أن يؤم الإمام من كان قدامه بحال في ضرورة ولا غيرها، هذا خارج في معنى السنة، وأما إذا اضطر مصلي فصلى خلف الإمام وحده أو عين يمينه أو عن شماله من زحام أو ضرورة، ولم يتقدمه، فمعي إنه يخرج في معاني قولهم الاختلاف في ذلك، ويعجبني أن يجوز له ذلك ما لم يتقدم الإمام للأصل الذي ثبت بمعاني الاتفاق أنه قد يصلي عن يمينه، إذ لم يكن معهما أحد غيرهما مع ثبوت السنة إن الإمام يكون قد أم المؤتم به، فلما أوجبت الضرورة عند عدم ذلك للصف أن يكون الواحد عن يمين الإمام، كذلك كان مثله في معاني الاضطرار، وكذلك الغلط لو كان في ظلام أو في نحوه فصلى في أحد هذه المواضع يظن أنه خلف الإمام، فقيل: إن صلاته تامة، ويخرج فيه عندي معاني الاختلاف، ويعجبني تمام صلاته إذا وقعت على غير التعمد أو التجاهل. [بيان، 13/102]
من كتاب الإشراف: واختلفوا في الداخل يدرك وترا من صلاة الإمام، فقالت طائفة: يسجد إذا فرغ من صلاته سجود السهو، كان ابن عمر وابن الزبير وأبو سعيد الخدري يفعلون ذلك، وروي ذلك عن عطاء وطاووس ومجاهد، وبه قال إسحاق.
قال أبو بكر: وأثر فقهاء الأمصار من أهل المدينة وأهل الكوفة والشافعي وأصحابه: ليس عليه سجود السهو. وروي عن ذلك أنس بن مالك وسعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين.
قال أبو بكر: وبه نقول، والحجة فيه قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "فما أدركتم فصلوا ما فاتكم فأتموا" ولم يذكر سجود السهو.
Página 215