421

Bayan Sharc

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Géneros

ومنه: قال أبو بكر: واختلفوا في إمامة غير البالغ، فمن رأى أن الصلاة خلف من لم يبلغ جائزة: الحسن البصري وإسحاق وأبو ثور، وكره إمامة من لم يبلغ: عطاء بن أبي رباح والشعبي ومجاهد ومالك والثوري وأصحاب الرأي، وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: لا يؤم الغلام حتى يحتلم. وفيه قول ثالث قال: لا يؤم الغلام في الصلاة المكتوبة حتى يحتلم؛ إلا أن يكونوا ليس معهم من القرآن شيء فإنه يؤمهم الغلام المراهق. وقال الزهري: وإن اضطروا إليه أمهم. وفيه قول رابع: وهو أن الجمعة لا تجزي خلف الغلام إذا لم يحتلم، ويؤمهم في سائر الصلوات، هذا قول الشافعي آخر قوله، وقد كان قبل يقول: ومن أجزت إمامته في المكتوبة أجزت إمامته في الجمع والأعياد، غير أني أكره فيها إمامة غير الولي.

وقال أبو بكر: إمامة غير البالغ جائزة، إذا أعقل الصلاة وقام بها، للدخول في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "يؤم القوم أقرؤهم" ولم يستثن أحدا.

Página 190