419

Bayan Sharc

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Géneros

مسألة: حماد عن إبراهيم أنه كان يكره أن يصلي الرجل في المسجد والإمام يصلي بالقوم بغير صلاة الإمام، يعني أن يصلي على حده كأنه منشق، وهو قول أبي حنيفة وقول زفر. قال غيره: حسن، وهذا لعله يخرج عندنا على هذه الإرادة من المشاقة للإمام في كل موضع من المسجد، حيث تجوز الصلاة بصلاة الإمام، وحي لا تجوز، وأما إذا كان ذلك لعذر وكانت صلاته حيث لا تجوز الصلاة بصلاة الإمام فلا بأس بذلك، وإذا كانت حيث لا تجوز بصلاة الإمام على معنى لا يعذر فيه فهو مسيء وصلاته تامة.

مسألة: حماد عن إبراهيم في الرجل يصلي الركعة من المكتوبة وحده في المسجد، ثم تقام الصلاة؟ قال: يضيف إليها ركعة، ثم يدخل مع الإمام فصلي معه بركعتين ثم يسلم، فيجعلها (في نسخة) ثم يدخل مع الإمام في الفريضة فيستقبل معه الصلاة، فيصلي معه الفريضة. قال أبو حنيفة: قول عامر أحب إلي من قول إبراهيم، وبه كان يأخذ أبو حنيفة، ولا يأخذ بقول إبراهيم، وهو قول أسد. قال غيره: قول عامر يخرج في مذهب قول أصحابنا، ما لم يحرم الإمام عليه قبل أن يتم الركعتين، والركعتان عند أصحابنا يكونان نافلة، ولعل معنى السبحة عندهم النافلة، ولا تحسن صلاة التطوع بعد أن تحضر الفريضة في الجماعة في /16/ المسجد، حيث تجوز الصلاة بصلاة الإمام أولا تجوز. [بيان، 13/16]

فيمن أحق بالإمامة

من كتاب الإشراف قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أحق القوم أن يؤمهم أقرأهم لكتاب الله، وإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، وإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا". وقد اختلفوا في هذه المسألة، فروينا عن الأشعث بن قيس أنه قدم غلاما وقال: إنما أقدم القرآن، ومن قال يؤم القوم أقرأهم: ابن سيرين وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. فقال أصحاب الرأي: أقرأهم وأعلمهم بالسنة.

Página 188