قال أبو بكر في دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - : للمحلقين ثلاثا، وتأخيره الدعاء للمقصرين مرة، دليل على أن الحلق في الحج والعمرة أفضل من التقصير. وممن كان يحب الحلق ويقدمه على التقصير سفيان الثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وأجمع أهل العلم على أن التقصير لا يجزئ إلا شيئا. وذكر عن الحسن البصري أنه كان يوجب الحلق في أول حجة يحجها /224/ الإنسان.
قال أبو بكر: يجزئ ذلك.
قال أبو سعيد -رحمه الله-: معي إنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكي، ولا أعلم أحدا منهم قال إن التقصير لا يجزي في حج ولا عمرة.
/225/ في أخذ الأظفار مع حلق الرأس
من كتاب الإشراف
قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلق رأسه وقلم أظافره، ويستحب أن يبلغ إذا حلق رأسه العظم الذي عند مقطع الصدع من الوجه. وكان ابن عمر يقول: من السنة إذا حلق رأسه أن يبلغ العظميين. وكان عطاء يقول: من السنة إذا حلق رأسه أن يبلغ العظمين. وكان ابن عمر يأخذ من لحيه وشاربه وأظافره إذا رمى الجمرة. وكان عطاء وطاووس والشافعي يحبون لو أخذ شيئا من لحيته. قال الشافعي: حتى يضع من شعره شيئا لله.
قال أبو سعيد رحمه الله-: معي إنه يخرج نحو ما حكي كله مما يؤمر به ويستحب ، إلا ما حكي عن الشافعي حتى يضع من شعره شيئا لله، فلا أدري ما عنى بذلك.
/227/ فيمن لبد رأسه
Página 151