360

Bayan Sharc

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Géneros

وذكر صنوف الأموال التي يجوز ضم بعضها إلى بعض من كتاب الأشراف قال أبو بكر: جمع كل من يحفظ عنه أهل العلم على أن الإبل لا يضم إلى الغنم ولا إلى البقر، وعلى أن البقر لا تضم إلى الإبل ولا إلى الغنم، وعلى إسقاط الزكاة عن كل صنف منها حتى تبلغ المقدار الذي تجب أخذ الصدقة منها مما ذكرنا من اختلافهم في صدقة البقر، وكذلك لا يجوز ضم التمر إلى الزبيب.

قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما قال بمعنى ما يشبه الاتفاق أنه لا يضم شيء من الأنعام إلى غيره، وذلك مثل الإبل إلى غيرها من الأنعام، والغنم إلى غيرها، والبقر إلى غيرها، وأن هذه الأصناف الثلاثة لا يحمل بعضها على بعض. ومعي إنه يخرج معنى قولهم إن الضأن محمول على الماعز، ولا أعلم في ذلك اختلافا، وأن النجاب محمولة على الإبل، وان الجواميس محمولة على البقر، وأكثر القول عندهم فيما يقع لي.

ومنه: واختلفوا في ضم سائر الحبوب، فقالت طائفة: لا يضم منها نوع إلى نوع، ولا يجب فيها الزكاة حتى تكمل من كل نوع /182/ منها خمسة أوسق، هذا مذهب عطاء بن أبي رباح ومحكول والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح وشريك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وأبي ثور. وقالت طائفة: بضم القمح إلى الشعير، ولا يضاف القطاني إلى القمح والشعير، هذا قول مالك بن أنس، قال مالك: الحنطة الشمساء والبيضاء والسلت والشعير صنف واحد، القطاني هو الحمص والعدس واللوبيا والجلجلان، فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق ففيه الصدقة. وقال الزهري: ولا يضم القطاني إلى القمح والشعير. وقال الحسن البصري: القمح نصان طاووس وعكرمة قولا ثالث: وهو أن الحبوب تجمع صاحب بيان وهو قول صاحب الشرع.

قال أبو بكر: ولا نعلم أحدا قال يحمله، والذي نقول به أن لا يضاف صنف من الحبوب إلى صنف غيره، جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (ستون صاعا) وهو ستة أجربة، وهذا قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم.

Página 129