335

Bayan Sharc

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Géneros

وقال أبو سعيد: معي إنه يخرج فيما جرى ذكره على حسب ما يواطن قول أصحابنا في الاختلاف في هذا الفصل؛ لأنه يخرج عندي في معاني قولهم: إنه إذا ذكر الفائتة من بعد أن يدخل في الحاضرة لم يكن عليه أن يخرج من صلاته التي دخل فيها، ومضى على صلاته، فإذا أتمها صلى الفائتة. ومن بعض قولهم: إنه ما لم يتم الحاضرة، ولو بقي عليه ما لم يتم إلا به، ثم ذكر الفائتة تركها وبدأ بالفائتة، ثم استقبل الحاضرة، ولعله في بعض قولهم: ولو خاف الفوت. ومعي إنه في بعض ما قيل: إنه ولو أتم صلاته الحاضرة وذكر الفائتة في وقت الحاضرة كان عليه أن يصلي الفائتة، ثم يصلي الحاضرة، وأما إذا لم يذكر الفائتة حتى خرج وقت الحاضرة وقد صلاها، فلا يقع لي معنى أن يفسد ذلك صلاته التي صلاها في معنى قولهم المعروف، ولا يقوم ذلك في اقتضاب مقال هذا أن لا يقع ما صلى قبل أن يصلي الفائتة، ويعجبني أنه إذا لم يذكر الفائتة حتى دخل وقت الحاضرة أن يمضي على صلاته كان في أول الوقت أو آخره؛ لأنه قد دخل في عمله ولا يبطله.

ومن الكتاب قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن من نسي صلاة في حضر فذكرها في السفر أن عليه صلاة الحضر، إلا ما اختلف فيه الحسن البصري. /202/ واختلفوا فيمن نسي صلاة في السفر فذكرها في الحضر، فقال الحسن البصري وحماد بن أبي سليمان ومالك بن أنس وسفيان الثوري وأصحاب الرأي: يصليها صلاة السفر كانت فرضت عليه. وقال الأوزاعي: يصليها، وبه قال الشافعي آخر قوله، وقد كان قيل يقول مالك كما قال الأوزاعي. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: وروينا عن الحسن البصري أنه قال: من نسي صلاة في الحضر فذكرها في السفر فليصليها صلاة السفر، وإذا نسي صلاة في السفر فذكرها في الحضر فليصليها صلاة الحضر.

قال أبو بكر والحسن: مختلف قوله في هذه المسألة؛ لأنا قد ذكرناها من رواية يونس عندما وافق قوله قول مالك والثوري.

Página 104