وروينا عن علي وعبد الله أنهما قالا: لا يقضيه أبدا وإن صام الدهر كله.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في بعض قول أصحابنا أن للفطر عامدا بأكل أو شرب مثل المجامع، ولا أعلم بينهم اختلافا.
وإذا ثبت معنى الكفارة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المجامع فمثله في الأكل والشرب، إذا الاتفاق على منع ذلك لمعنى استوائهما لقول الله: { وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل } .
/96/فالصيام عن هذه الخصال سواء، والإفطار بأحدهن سواء.
وقد مضى ذكر معنى الكفارة في قولهم عندي، وقد جاء في بعض قولهم إن كفارة ذلك صوم سنة، وفي بعض قولهم إنه لو صام الدهر كله ما كان كفارة عن ذلك اليوم أو لما أجزى عنه لأنه لا يلقى مثل ذلك اليوم أبدا، ولا أعلم في قولهم كفارة في هذا أن تجزي عندهم بدنة ولا إطعام ثلاثين مسكينا ولا صوم اثني عشر يوما، وإنما أقل ما قيل عندي من قولهم فيما أرجو أنه قيل معمولا به صوم شهر على ما قد مضى ذكره ولا إطعام فيه. [بيان، 21/96].
(ومن كتاب الأشراف) ذكر الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب على من يريد الصيام.
قال أبو بكر: كان مالك بن أنس والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي يقولون: يحرم الطعام والشراب عند اعتراض الفجر الآخر في أفق السماء. روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب وابن عباس، وبه قال عطاء بن أبي رباح وعوام علماء الأمصار.
قال أبو بكر: كذلك نقول.
وفي هذا الباب قول ثان: روينا عن علي بن طالب أنه قال حين صلى الفجر الأخير تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
وروي عن حذيفة أنه لما طلع الفجر تسحر ثم صلى، وروي معنى ذلك عن عبد الله بن مسعود.
Página 117