فيمن سافر بعد حضور الصلاة من كتاب الأشراف قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لمن خرج بعد زوال الشمس مسافرا أن يقصر الصلاة، وممن حفظنا عنه مالك بن أنس والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا أنه إذا حضر وقت الصلاة قبل أن يخرج من عمران بلده، كان في بيته أو سائرا فلم يصل حتى يصل من عمران بلده إلى الموضع الذي يجب فيه القصر، أنه يختلف في ثبوت الصلاة عليه، فقال من قال: بالتمام لثبوتها عليه في موضع التمام، وإذا كان مخاطبا بها، وقال من قال: القصر للسعة له في تأخيرها بمعنى الاتفاق، إلى أن صار إلى موضع القصر في الوقت فوجب عليه صلاة القصر بالسعة، إذا كان من تركها في سعة، وقال من قال: هو مخير إن شاء صلى في هذا قصرا، وإن شاء تماما. [بيان، 14/95]
Página 65